السيد الخوئي

32

كتاب الحج

وإذا قتلها المحل فعليه درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربعه وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين ، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم للفرخ ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 4 وكذا في الوافي ج 2 ص 21 من كتاب الحج .